أصل

كتبهاأحمد الكاتب ، في 11 فبراير 2007 الساعة: 20:01 م

 الفصل الثاني: أصل "الإجماع"

 

  وقد تفرع من أصل "الحديث" وما استتبعه من الإيمان بعدالة الصحابة وسنة الصحابة أو سنة الشيخين، أصلٌ ثانٍ اعتبره البعض العمود الفقري للمذهب السني، وهو أصل "الإجماع" الذي عده كثير من "أهل السنة" مصدراً رئيسياً ثالثاً للتشريع ، بالإضافة الى الكتاب والسنة.[1]

 

  وقد حاول بعض أئمة السنة تأصيل مبدأ الإجماع، على أساس  القرآن الكريم، كالامام الشافعي الذي اعتمد على تفسير آية: (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا). النساء 115  أو كالآمدي (551-631 هـ) الذي استدل بعدة آيات أخرى رأى أنها تدل على أصل الإجماع.[2]  وقال :إن الله عدَّل الصحابة وجعلهم حجة على الناس في قبولهم أقوالهم كما جعل الرسول حجة علينا في قبول قوله علينا، ولا معنى لكون الإجماع حجة سوى كون أقوالهم حجة على غيرهم.[3] ولكن إمام الحرمين الجويني شكك في دلالة هذه الآيات على أصل الإجماع ونفى أن تكون ظاهرة فيه، فضلاً عن ادعاء منصب النص فيها.[4] ومن هنا اعتبر الآمدي "السنة" أقرب الطرق في إثبات كون الإجماع حجة قاطعة، وقال:"روى أجلاء الصحابة، كعمرو بن مسعود وأبي سعيد الخدري وأنس بن مالك وابن عمر وأبي هريرة وحذيفة بن اليمان وغيرهم، بروايات مختلفة الألفاظ متفقة المعنى في الدلالة على عصمة هذه الأمة عن الخطأ والضلالة، كقوله عليه السلام: "أمتي لا تجتمع الى الخطأ". و"أمتي لا تجتمع على الضلالة". و"من فارق الجماعة ومات فميتته جاهلية". و"عليكم بالسواد الأعظم" وقوله: "خير القرون القرن الذي أنا فيه، ثم الذي يليه ثم الذي يليه ثم تبقى حثالة كحثالة التمر لا يعبأ الله بهم". وقوله عليه السلام: "ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن عند الله". ورغم أن بعض الأحاديث التي يذكرها لم يصح عن رسول الله (ص) ولم يرد في الصحيحين أو السنن، وأن بعضها مروي عن الضعفاء، وهي أخبار آحاد لا تبلغ مبلغ التواتر، ولا تفيد اليقين، وتحتمل أن النبي أراد بنفي الخطأ والضلالة عن الأمة عصمة جميعهم عن الكفر، لا بتأويل ولا شبهة. إلا أن الآمدي يأخذ بها ويقول:"إن الإجماع من أعظم أصول الدين".[5]

 

من هم أهل الإجماع؟

 

   ورغم إعطاء أهل السنة أهمية عظمى لأصل الإجماع كمصدر من مصادر التشريع، الا أنهم اختلفوا حول أهل الإجماع وحدوده،  وهل انه يقتصر على جيل الصحابة؟ أم يشمل العصور اللاحقة؟ وهل يعني إجماع الفقهاء فقط؟ أو أهل الحل والعقد؟ أم يشمل جميع المسلمين؟ وهل يقتصر على الأمور الشرعية فقط؟ أم يمتد ليغطي جميع الأمور العرفية والعقلية والسياسية والاجتماعية؟

  فبينما كان الشافعي يوسع إطار الإجماع الى الأمة الإسلامية كلها، ويرى أن الحكم المبني على إجماع الصحابة يلزم التابعين، ومن بعدهم من المسلمين، جيلا بعد جيل الى نهاية الزمان، وكذلك إجماع التابعين يلزم الأمة الى الأبد، ثم إجماع من بعدهم وهكذا حتى نهاية الدهر.[6] فإن الآمدي ذهب الى تقصير الإجماع على "أهل الحل والعقد".[7]  وأما بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي (745-794هـ) فذهب الى اختصاص الإجماع في اتفاق مجتهدي أمة محمد (صلى الله عليه وسلم) بعد وفاته.[8] في حين ذهب التفتازاني وصدر الشريعة الى أن إجماع الصحابة يكون ملزما للأجيال اللاحقة، لأنهم كانوا قريبي عهد بالرسول.[9]

   وذهب بعض الفقهاء الى تقديم الإجماع على القرآن والسنة "لأنه يتطرق الى الحديث احتمالات من النسخ والتخصيص ما لا يتطرق الى الإجماع، بل لو قطعنا بالإجماع في صور؛ ثم وجدنا على خلافه نصا قاطعا من كتاب أو سنة متواترة، لكان الإجماع أولى. لأنه لا يقبل النسخ بخلاف النص، فانه يقبله. وفي مثل هذه الصورة يستدل بالإجماع على ناسخ بلغهم أو موجب لتركه، ولهذا قدم الشافعي الإجماع على النص لما رتب الأدلة…لأنه ان كان آحادا فذاك، وان كان متواترا فالتعلق بالإجماع، لأنه معصوم، وأما الخبر فيتطرق اليه إمكان النسخ، فيحمل الإجماع على القطع، لأنه لا ينعقد إلا على قطع، ويحمل الخبر على مقتضى النسخ استنادا وتبيانا، لا على طريق البناء".[10]

 

    وفي الوقت الذي كان الإمام الشافعي والآمدي والزركشي يعتقدون بأن الإجماع مصدر مستقل للتشريع "فيما ليس فيه نصُ حكمٍ لله ولم يحكوه عن النبي".[11] وهو ما يشمل الأمور العرفية والعقلية والعلمية والسياسية والاجتماعية. [12]  فان بعض العلماء كانوا يرفضون توسيع حجية الإجماع للأمور الدنيوية.[13]

   وقد طرح توسيع بعض العلماء لأصل الإجماع ليشمل الأجيال التالية بعد جيل الصحابة، ويعمّ القضايا الدينية والدنيوية، سؤالاً مهما جداً هو: ما هو الأساس الذي يبتنى عليه الإجماع؟ وهل شرعيته في نفسه؟ وإنه مصدر من مصادر التشريع الى جانب الكتاب والسنة؟ أم إن شرعيته تنبع من كونه كاشفاً عن أدلة لم تصلنا؟

    "حكى عبد الجبار عن قوم أنه يجوز أن يحصل بالبخت والمصادفة، بأن يوفقهم الله لاختيار الصواب من غير مستند… يجوز أن يحصل عن توفيق من الله جل ذكره، بغير دليل شرعي دلهم على ذلك بأن يوفق الله للصواب بالإلهام لقوله: (ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن)".[14]

  وذهب معظم الفقهاء الى افتراض وجود أدلة لم تصلنا، خفية أو جلية، تكمن خلف إجماع الصحابة. كالشهرستاني.[15] والغزالي والزركشي.[16] والآمدي.[17] وابن القيم.[18] وإمام الحرمين الجويني الذي نفى حجية الإجماع في نفسه "إذ لا يتصور من المجمعين الاستقلال بإنشاء حكم من تلقاء أنفسهم، وانما يعتقد فيهم العثور على أمر جمعهم على الإجماع فهو المعتمد، والإجماع مشعر به. وليس قول المجمعين بأعلى منصباً من قول المصطفى".[19]

  وهذا يقتضي أن يقتصر الإجماع على جيل الصحابة فقط ويختص بالأمور الدينية، خلافا لما قال به بعضهم (كالشافعي والآمدي والزركشي) من شموله للأجيال التالية، ولمختلف القضايا الدينية والدنيوية والاجتماعية والعرفية والعقلية. وهو ما ذهب اليه الجويني الذي فرق بين المسائل الشرعية التي لا مجال للعقل فيها، وبين المسائل العرفية والاجتماعية التي تخضع للعقل، فقبل بالإجماع في المسائل الشرعية فقط .[20]  وما ذهب اليه ابن حزم الذي رفض حجية الإجماع المتأخر بشدة.   "النبذة الكافية " (ص 20).

 

  ورغم كل الملاحظات التي يوردها أهل السنة على الإجماع فقد اعتبروه أصلاً مهماً من أصول الدين، ودليلا مقطوعا به، لا تجوز مخالفته. [21] إذ أن "استصحاب الإجماع واجب أبداً، لأنه لا ينسخ، كما ينسخ النص، ولا يختص كما يختص المفهوم".[22]  وبدعوا وفسقوا مخالفه.[23] و"اختلفوا في تكفير جاحد الحكم المجمع عليه، فأثبته بعض الفقهاء وأنكره الباقون". [24] وقال الزركشي: "إن أنكر أصل الإجماع وأنه لا يحتج به، فالقول في تكفيره، كالقول في تكفير أهل البدع والأهواء".[25]  

  وقد توسع علماء أهل السنة في استخدام (الإجماع) في الأمور المختلفة حتى كاد يطغى على المصدرين الأساسيين (القرآن والسنة) ويصبح المصدر الأول للدين.[26] ورغم اشتراط الجويني قيام الإجماع على أساس النص، ورفضه الاعتراف بحجية الإجماع في المسائل العرفية والاجتماعية التي تخضع للعقل، إلا أنه عند التطبيق استدل بالإجماع في الأمور العرفية ، وذلك بعد أن اعتبرها من مسائل الشريعة التي لا يوجد وراءها نصوص صريحة وألفاظ صحيحة في الكتاب والسنة.[27] واتخذ ذلك مدخلاً لتأصيل نظام الخلافة السياسي، وصبغه بالصبغة الشرعية. حيث قام  الجويني بتأصيل نظام الخلافة فقهياً وأصولياً، على أساس الإجماع، بعد تضعيف الأحاديث الواردة بهذا الشأن، وقال:"إن  الإمامة إنما تقوم على هذا الأصل". 

 

   وبالرغم من أن موضوع الخلافة كان موضوعاً دنيوياً عرفياً عقلياً، ولم يكن أمراً دينياً منصوصاً عليه في القرآن الكريم أو السنة النبوية المطهرة، إلا ان الجويني عدَّه من أمور الشرع.[28] ونفى أن تكون الإمامة وفروعها مجالا للعقل. وقال:"لا ينبغي أن يطلب مسائل الإمامة من أدلة العقل، بل يعرض على القواطع السمعية، ولا مطمع في وجدان نص من كتاب الله في تفاصيل الإمامة، والخبر المتواتر معوز أيضا، فآل المآل في تصحيح المذهب الى الإجماع".[29]

 

  وكما يلاحظ فان الجويني يقوم بنفي قيام الإمامة على العقل، ثم يؤكد عدم وجود نصوص من القرآن أو السنة على الإمامة. [30] ثم يفترض الإجماع دليلاً شرعياً قائماً على السمع، فيدخل الإمامة في إطار الشرع، ليعود فيضفي عليها صبغة الدين.[31]

 

النتيجة:

إن المذهب السني تطور عن مذهب أهل الحديث الذي كان يتسامح في تقبل الأحاديث، ويفضلها على الرأي والعقل، ويقول بحكومة (السنة) على القرآن. وبسبب ذلك فقد قال المذهب السني بعدالة جميع الصحابة، ولم يشكك بصحة رواية أحد منهم، وهذا ما أدى به الى قبول كثير من الروايات المضادة للعقل والقرآن الكريم، والى تأسيس أصل تشريعي جديد هو (الإجماع) الذي غطى استبداد الأنظمة المضادة للخلافة، وقام بإضفاء الصبغة الشرعية عليها.

 



[1]  - يقول الدكتور عبد الرزاق السنهوري:"ان الله هو الرحمن الرحيم القوي القادر، لم يتركنا بغير مرشد بعد وفاة الرسول (ص) بل انه استخلفنا في الأرض.. وجعل إجماع الأمة شريعة ملزمة". وان"الحكم الذي يصدر عن الإجماع نهائي وملزم وتكون له قوة التشريع كأحكام الكتاب والسنة". وذلك "ان الشريعة يجب أن تبقى في نمو مستمر وتطور متواصل، مما يستلزم وجود مصدر ثالث دائم يدخل عنصر المرونة والتطور في أحكام الشريعة الإسلامية، وهذا المصدر هو الإجماع". السنهوري، فقه الخلافة، ص 68 و71 و73

[2]  - وهي قوله تعالى:(وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا) البقرة 143 و (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر) آل عمران 110  و(واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) آل عمران 103 و (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول) النساء 59  الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج1 ص 258

[3]  - المصدر، ج1 ص 270

[4]  -  الجويني، البرهان في أصول الفقه،  ج1/119

[5]  - الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج1 ص 271

[6]  - ويتابعه فيه أبو حامد الغزالي الذي كان يعتقد أن "الإجماع عبارة عن اتفاق أمة محمد".

[7]  - الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج1 ص 245

[8]  - الزركشي، البحر المحيط، ج4 ، ص 436

[9]  - السنهوري، فقه الخلافة، ص 72

[10]  - الزركشي، البحر المحيط، ج 4، ص 459

[11]  - وقد أنكر الشافعي على من قال ان الإجماع "لا يكون أبدا إلا على سنة ثابتة وان لم يحكوها". وقال الآمدي:"الحق في ذلك أن يقال: الإجماع عبارة عن اتفاق جملة أهل الحل والعقد من أمة محمد في عصر من الأعصار على حكم واقعة من الوقائع". (الإحكام في أصول الأحكام، ج1 ص 245) وقال الزركشي بصراحة : انه"يتناول الشرعيات والعقليات والعرفيات واللغويات".(البحر المحيط، ج4 ، ص 436)  للمزيد من التفصيل راجع: ياسين، عبد الجواد، السلطة في الإسلام، ص 140

[12]  - ذهب عبد القاهر البغدادي الى حجية الإجماع في قضايا علمية وطبيعية لا علاقة لها بالدين، مثل عدم حركة الأرض وعدم كرويتها وحدود السماء وتناهيها من الجهات الست.  الفرق بين الفرق، ص 318

[13]  - الزركشي، البحر المحيط، ج4 ، ص 523

[14]  - المصدر،  ج4 ، ص 450  وينقل الزركشي قول ابن فورك:"إن الله جل ذكره، لما ختم أمر الرسالة بنبينا محمد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عصم جملة أمته من الإجماع على الخطأ في كل عصر، حتى يكونوا معصومين في التبليغ والأداء ويكونون كنبي جدد شريعة". وقبول قولهم كقول المعصوم. المصدر، ج4 ، ص 446

[15]  - ‏ الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم، الملل والنحل، الباب السابع أهل الفروع المختلفون في الأحكام الشرعية والإجتهادية

[16]  - الذي يقول:" إن الصحابة إذا قضوا بقضية وقطعوا بها، فلا يكون إلا عن مستند قاطع، فان العادة تحيل تثبيتهم قاعدة الدين بغير قطعي، وإلا لزم القدح فيهم، وهو منتفٍ". ويقول "إن أهل الإجماع ليست لهم رتبة الاستقلال بإثبات الأحكام، وانما يثبتونها الى أدلتها ومأخذها، فوجب أن يكون عن مستند، لأنه لو انعقد من غير مستند لاقتضى إثبات الشرع بعد النبي (ص) وهو باطل".  الزركشي، البحر المحيط، ج4 ، ص 442

[17]  - الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج1 ص 323

[18]  - أبو زهرة، تاريخ المذاهب الإسلامية، ص 262 - 263

[19] - الجويني، غياث الأمم ، ص 74

[20]  - المصدر، ص 73 - 74

[21]  - الزركشي، البحر المحيط، ج 4، ص 538

[22]  - المصدر، ج4 ، ص 447

[23]  - الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، ج1 ص 327

[24]  - المصدر، ج1 ص 344

[25]  - الزركشي، البحر المحيط، ج4 ، ص 524

[26]  - يقول الدكتور عبد الرزاق السنهوري:"ان بعض العلماء الأوربيين قد توقعوا أن يصبح الإجماع المصدر المباشر الرئيسي للفقه، بالنسبة للقائمين بالتطبيق رغم تبعيته الظاهرة للمصدرين الأولين (الكتاب والسنة). عبر عن ذلك المستشرق "سنوق هيروجرونج" بقوله: أصبح الإجماع في العصور الحالية هو الأساس العلمي للتشريع الإسلامي، وأصبح القرآن والسنة مصدرين تاريخيين. أما هذا المصدر الثالث (الإجماع) فله أهمية عملية كبرى، فإن أحكام الفقه جميعها يمكن أن تنسب اليه، مهما يكن مصدرها الأول، وهي تستمد صفتها الإلزامية وصياغتها وقابليتها للتطبيق من الإجماع. والى هذا المعنى ذهب الأستاذ لاميير فقال:إن الإجماع بعد عدة قرون قد يصبح له الصدارة في التعبير عن المصدرين التاريخيين: الكتاب والسنة، لأن القائمين بالتطبيق قد يستغنون بالرجوع اليه عن البحث فيهما". فقه الخلافة، ص 73

[27]  - الجويني، غياث الأمم ، ص 72

[28]  - فقال:"…الذي صار اليه جماهير الأمة: أن وجوب النصب مستفاد من الشرع المنقول، غير متلقى من قضايا العقول… فقد ثبت أنا عرفنا وجوب نصب الإمام من مقتضى الشرع الذي تعبدنا به". غياث الأمم ، ص 56

[29]  - المصدر، ص 79 – 80

[30]  - ويقول:"اتفق المنتمون الى الإسلام على تفرق المذاهب وتباين المطالب على ثبوت الإمامة، ثم أطبقوا على أن سبيل إثباتها النص أو الاختيار، وقد تحقق بالطرق القاطعة والبراهين اللامعة بطلان مذاهب أصحاب النصوص، فلا يبقى بعد هذا التقسيم والاعتبار إلا الحكم بصحة الاختيار، وان أردنا ان نعتمد إثبات الاختيار من غير التفات الى إبطال مذاهب مدعي النصوص أسندناه الى الإجماع".  غياث الأمم ، ص 75

[31]  - يقول الدكتور عبد الله الدميجي في كتابه (الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة):"عند النظر الى نصوص الكتاب والسنة فإننا لا نجد هناك نصا صريحا في تعيين الطريقة التي تثبت بها الإمامة للامام، وليس ثمة إلا النصوص العامة المتعلقة بالولاية والتولية، سواء أكانت صغرى أم كبرى، كالشورى ونحوها. لذلك لم يبق أمامنا إلا استعراض الطرق التي انعقدت بها الإمامة للخلفاء الراشدين".  ص 12-127

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : غير مصنف | أرسل الإدراج  |   دوّن الإدراج  


اكتب تعليــقك
الإسم الذي سيظهر على التعليق
مشتركي مكتوب
اسم آخر